الإمام مالك

806

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ مَالِكٌ : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ . وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ « * » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ « 1 » مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ . وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ ف : 209 ] ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ . قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ . مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ 513 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ . فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا « 2 » . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

--> الطلاق : 24 أالطلاق : 24 ب الطلاق : 25 ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1600 في الطلاق ، عن مالك به . ( 1 ) في الأصل رسم على « يظاهر » علامة « ج » ، وبهامشه في « خ : يتظاهر » . وفي ق « يتظاهر » وبهامش ن عند س « : يتظاهر » . « . . دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه » : لأن إيلاء العبد شهران ، وأجله شهران ، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته ، الزرقاني 3 : 233 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1601 في الطلاق ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل « زوج بريرة اسمه مغيث ، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته ، والنمري أبو عمر . واختلف فيه هل كان حرّاً أو عبداً » .